All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1931 19/09/2017

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى الشرق للتعددية» (Forum d'Orient pour la Diversite) مركزها: الزلقا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1931
Date
19/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3379-3380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1931 تاريخ 19/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الشرق للتعددية»

Forum d'Orient pour la Diversite والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24025 تاريخ 19/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الزلقا - الشارع العام - العقار رقم 587 - القسم رقم 10 - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: - تحقيق المواطنة والدولة المدنية الديمقراطية وسيادة القانون في حماية جميع المواطنين عبر تعزيز الحوار الديمقراطي والقيم المشتركة في المجتمع اللبناني.

- الحفاظ على الوجود المسيحي الحر في الشرق العربي والعمل على التواصل الإسلامي المسيحي.

- تحفيز ونشر الغنى الذي يتميز به الشرق والحث على زيارة الأماكن الأثرية والحج إليها مع تحسين التواصل مع الإنتشار اللبناني حيث ما وجد.

- تنظيم حملات نوعية للشباب اللبناني من أجل ترسيخ الإنتماء الوطني.

الإهتمام بالشؤون التربوية والإدارية والإقتصادية والإعلامية والبيئية والصحية والإجتماعية والإنمائية.

- العمل لتكريس لبنان مقرا للحوار بين الثقافات والأديان والحضارات تتبناه الأمم المتحدة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. كميل الفرد شمعون

انطوان جوزف قلايجيان

وديع مارون مارون

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وديع مارون مارون.

«منتدى الشرق للتعددية» Forum d'Orient pour la Diversite

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق