قرار مبدئي Preliminary decision No. 126 25/08/2017
الاعتراف بماستر في دراسات الجندر البيّنيّة MA in Interdisciplinary Gender Studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 126
- Date
- 25/08/2017
- Official Gazette
- Issue 42, 14/09/2017, p. 3210-3211
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 126 تاريخ 25/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الشهادة: ماستر في دراسات الجندر البيّنيّة
MA in Interdisciplinary Gender Studies
تعتبر شهادة ماستر في دراسات الجندر البيّنيّة التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الاختصاصات الجامعية ذات الصلة (علوم اجتماعية، علوم انسانية، حقوق) وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 6 أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2015/2016 .