All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 126 25/08/2017

الاعتراف بماستر في دراسات الجندر البيّنيّة MA in Interdisciplinary Gender Studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
126
Date
25/08/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3210-3211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 126 تاريخ 25/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الشهادة: ماستر في دراسات الجندر البيّنيّة

MA in Interdisciplinary Gender Studies

تعتبر شهادة ماستر في دراسات الجندر البيّنيّة التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الاختصاصات الجامعية ذات الصلة (علوم اجتماعية، علوم انسانية، حقوق) وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 6 أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2015/2016 .