All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 127 25/08/2017

الاعتراف بماستر علوم في العلوم الصيدلانية: الادارة والتطوير MS in Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical development & management الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
127
Date
25/08/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 127 تاريخ 25/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الصيدلة

المرجع: المرسوم 9278 تاريخ 5/10/1996

اسم الشهادة: ماستر علوم في العلوم الصيدلانية: الادارة والتطوير

MS in Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical development & management

تعتبر شهادة ماستر علوم في العلوم الصيدلانية: الادارة والتطوير التي تمنحها كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس/الاجازة في الصيدلة (5 سنوات) PharmB، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي، يمكن أن يكون من ضمنها 6 أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يمكن للطلبة من حملة الاجازة في البيولوجي أو الكيمياء أو البيوكيمياء الانتساب الى هذا البرنامج شرط أن يستكملوا ما لا يقل عن 6 ستة أرصدة في اختصاص الصيدلة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2015/2016 .