All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1932 19/09/2017

تأسيس جمعية بإسم: «سنبلة نورهان» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1932
Date
19/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1932 تاريخ 19/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سنبلة نورهان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4231 تاريخ 27/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«سنبلة نورهان»

مركزها: برج البراجنة - عين السكة - فوق بنك لبنان والمهجر - العقار رقم 713 - القسم رقم 13 - ملك علي فوزي الزين - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية، الإجتماعية والطبية والتعاون مع المراكز الصحية والمستوصفات.

2 - كفالة الأيتام والفقراء والإغاثة الإنسانية للمحتاجين.

3 - مساعدة الأسر وإقامة مشاريع إنتاجية خاصة بهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

منى علي سحيم

سهى علي ديب

الاء محسن جمعه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى علي سحيم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق