All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1944 20/09/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية البداية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1944
Date
20/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3380-3381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1944 تاريخ 20/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البداية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9748 تاريخ 9/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية البداية»

مركزها: بيروت - مار الياس - العقار رقم 1132 - القسم رقم 10 - ملك سهير عزت قدح الحبال - بناية سن تاور - الطابق الرابع.

غايتها: 1 - تنمية المجتمع وتطويره وتفعيل النشاط الثقافي والإجتماعي التربوي والإقتصادي وتأهيل القدرات البشرية لدعم التنمية ونقل المعرفة وتأهيل العنصر البشري.

2 - تقديم خدمات إجتماعية وعلمية وبيئية وصحية وحرفية وثقافية لفائدة الأطفال والنساء والشباب.

3 - النهوض بأوضاع المرأة الفكرية والمادية والنفسية كتعليم مهن وحرف ومحاربة الأمية الفكرية والتعليمية.

4 - إنشاء المؤسسات التعليمية والمراكز التثقيفية والمراكز الرعائية وحدائق الأطفال وإدارة هذه المؤسسات إدارة منتجة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سهير عزت قدح الحبال

مها محمد عيد عيتور

منيره محمد عيد عيتور

باسمه احمد قدح الحبال

رنا مروان نيكرو

رويده احمد الشامي

نادين زكريا العكاوي المهتدي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رنا مروان نيكرو.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق