المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية البداية»
مركزها: بيروت - مار الياس - العقار رقم 1132 - القسم رقم 10 - ملك سهير عزت قدح الحبال - بناية سن تاور - الطابق الرابع.
غايتها: 1 - تنمية المجتمع وتطويره وتفعيل النشاط الثقافي والإجتماعي التربوي والإقتصادي وتأهيل القدرات البشرية لدعم التنمية ونقل المعرفة وتأهيل العنصر البشري.
2 - تقديم خدمات إجتماعية وعلمية وبيئية وصحية وحرفية وثقافية لفائدة الأطفال والنساء والشباب.
3 - النهوض بأوضاع المرأة الفكرية والمادية والنفسية كتعليم مهن وحرف ومحاربة الأمية الفكرية والتعليمية.
4 - إنشاء المؤسسات التعليمية والمراكز التثقيفية والمراكز الرعائية وحدائق الأطفال وإدارة هذه المؤسسات إدارة منتجة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سهير عزت قدح الحبال
مها محمد عيد عيتور
منيره محمد عيد عيتور
باسمه احمد قدح الحبال
رنا مروان نيكرو
رويده احمد الشامي
نادين زكريا العكاوي المهتدي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رنا مروان نيكرو.