قرار مبدئي Preliminary decision No. 128 25/08/2017
الاعتراف ببكالوريوس في الفنون الجميلة في الهندسة الداخلية BFA in Interior Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 128
- Date
- 25/08/2017
- Official Gazette
- Issue 42, 14/09/2017, p. 3211-3212
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 128 تاريخ 25/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية
اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم
المرجع: المرسوم رقم 2294 تاريخ 17/6/2009
اسم الشهادة: بكالوريوس في الفنون الجميلة في الهندسة الداخلية
BFA in Interior Architecture
تعتبر شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة في الهندسة الداخلية، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الإجازة في الهندسة الداخلية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا اميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن مئة رصيد في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 .