قرار مبدئي Preliminary decision No. 129 25/08/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 86/66/2015 تاريخ 18/59/2015 المتعلق بماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتربولوجيا، وتاريخ) الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 129
- Date
- 25/08/2017
- Official Gazette
- Issue 42, 14/09/2017, p. 3212-3213
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 129 تاريخ 25/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم المعهد: المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية
المرجع: المرسوم رقم 16410 الصادر في 23/2/2006
اسم الشهادة: ماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتربولوجيا، وتاريخ)
Master en Etudes du Moyen-Orient (Poltitique, Sociologie, Anthropologie et Histoire
Master of Arts in Milldle Eastern Studies (Politics, Sociology Anthropology & History
تعتبر شهادة الماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، أنتربولوجيا وتاريخ) التي يمنحها المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات التالية: تاريخ، علوم سياسة، فلسفة، علوم اجتماعية، حقوق وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ثلاثة ارصدة مشروع تخرج وتدريب او ستة ارصدة رسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
كما يمكن لحملة الاجازة في العلوم العسكرية ان ينتسبوا الى البرنامج شرط ان يكونوا من حملة دورة اركان، وان يستكملوا ما لا يقل عن 18 رصيدا نصف سنوي اضافيا من برنامج الاجازة في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية قبل المباشرة ببرنامج الماستر.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2016 - 2017 .