All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1945 20/09/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الشويفات للكل» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1945
Date
20/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3381-3382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1945 تاريخ 20/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشويفات للكل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10960 تاريخ 23/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الشويفات للكل»

مركزها: الشويفات - السوق العتيق - العقار رقم 318 - القسم رقم 7 - ملك امين نسيب السوقي - بناية امين السوقي - الطابق الثاني - قضاء عاليه.

غايتها: - إقامة رحلات ومهرجانات بيئية وسياحية وتراثية.

إقامة نشاطات ثقافية وترفيهية وتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض المختلفة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

امين نسيب السوقي

طارق حمود ابوفخر

ريان معروف ضو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق حمود ابو فخر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق