All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1946 20/09/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بحمدون أرض وإنسان» مركزها: بحمدون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1946
Date
20/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3382-3383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1946 تاريخ 20/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بحمدون أرض وإنسان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22325 تاريخ 28/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بحمدون أرض وإنسان»

مركزها: بحمدون - بحمدون الضيعة - الطريق العام - شارع 29 - العقار رقم 299 - القسم رقم 7 - بناية سرمد الصليبي - ملك خليل جرجي خيرالله - الطابق الأول - قضاء عاليه.

غايتها: - العمل على تنمية بحمدون والإستعانة بجميع الخبرات لتحسين أوضاعها:

1 - المساهمة في مختلف المشاريع والنشاطات في البلدة ومحيطها.

2 - إصدار المطبوعات المختلفة.

3 - المساهمة في إحياء الإحتفالات السنوية.

4 - إقامة علاقات وثيقة مع مؤسسات دينية ومدنية، في لبنان والإنتشار، لها نفس الأهداف لتبادل الخبرات وجلب المساعدات على أنواعها.

5 - توثيق وإحياء روح المحبة والتعاون والعطاء والعيش المشترك بين أبناء وأهالي وسكان بحمدون والجوار.

6 - المساهمة في إعلاء الشأن الإنمائي، البيئي، الثقافي والتراثي في بحمدون والجوار.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جانّ غبريال يمين

بشاره نعيم خيرالله

باسكال فايز مراد

جوي ميشال الهبر

يوسف ايليا تابت

باكي باسكال فكتور عساف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة باسكال فايز مراد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق