All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 130 25/08/2017

الاعتراف بماستر في التغذية Master in Human Nutrition, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
130
Date
25/08/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 130 تاريخ 25/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة

اسم الكلية: كلية التمريض والعلوم الصحية

المرجع: المرسوم رقم 4116 تاريخ 4/8/1987

قرار المباشرة رقم 813/م/2013 تاريخ 16/7/2013

اسم الشهادة: ماستر في التغذية

Master in Human Nutrition, MS

تعتبر شهادة ماستر في التغذية التي تمنحها كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للماجيستير في التغذية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في التغذية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن خمسة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة رسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

ويمكن لحملة الاجازة في الكيمياء او البيولوجي او البيوكيمياء او العلوم الصحية متابعة هذا البرنامج شرط استكمال 12 رصيدا من برنامج الاجازة في التغذية.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.