قرار مبدئي Preliminary decision No. 130 25/08/2017
الاعتراف بماستر في التغذية Master in Human Nutrition, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 130
- Date
- 25/08/2017
- Official Gazette
- Issue 42, 14/09/2017, p. 3213
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 130 تاريخ 25/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة
اسم الكلية: كلية التمريض والعلوم الصحية
المرجع: المرسوم رقم 4116 تاريخ 4/8/1987
قرار المباشرة رقم 813/م/2013 تاريخ 16/7/2013
اسم الشهادة: ماستر في التغذية
Master in Human Nutrition, MS
تعتبر شهادة ماستر في التغذية التي تمنحها كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للماجيستير في التغذية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في التغذية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن خمسة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة رسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
ويمكن لحملة الاجازة في الكيمياء او البيولوجي او البيوكيمياء او العلوم الصحية متابعة هذا البرنامج شرط استكمال 12 رصيدا من برنامج الاجازة في التغذية.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.