All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 134 25/08/2017

الاعتراف ببكالوريوس علوم في الكيمياء الحيوية Bachelor of Science in Biochemistry الصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
134
Date
25/08/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 134 تاريخ 25/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة

اسم الكلية: كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية

المرجع: المرسوم رقم 4116 تاريخ 4/8/1987

اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في الكيمياء الحيوية

Bachelor of Science in Biochemistry

تعتبر شهادة بكالوريوس علوم في الكيمياء الحيوية التي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الكيمياء الحيوية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن إثنين وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن أربعين رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.