All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1947 20/09/2017

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 5 تاريخ 4/1/2010 للجمعية المسماة: «أغصان» مركزها: دير ميماس - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1947
Date
20/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1947 تاريخ 20/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 5 تاريخ 4/1/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أغصان» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15181 تاريخ 29/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

«أغصان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 5 تاريخ 4/1/2010.

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «جمعية أغصان الخيرية»

بدلاً من:

«أغصان»

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق