All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1948 20/09/2017

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1084 تاريخ 16/5/1936 للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية المارونية الشفقة لسيدات رعية مار مخايل» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1948
Date
20/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3383-3384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1948 تاريخ 20/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1084 تاريخ 16/5/1936،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية المارونية الشفقة لسيدات رعية مار مخايل» المتعلق بتعديل إسمها، وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9430 تاريخ 4/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:

«الجمعية الخيرية المارونية الشفقة لسيدات رعية مار مخايل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1084 تاريخ 16/5/1936.

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «الجمعية الخيرية المارونية الشفقة لرعاية مار ميخائيل»

بدلاً من:

«الجمعية الخيرية المارونية الشفقة لسيدات رعية مار مخايل»

غايتها: - غاية جمعية الشفقة هي الأعمال الخيرية:

أ - زيارة الفقراء في بيوتهم والإهتمام بهم روحياً وأدبياً ومادياً.

ب - الإحسان الى العائلات المستورة المشهود لها بالتدين وحُسن السلوك.

ج - مساعدة التائهات على رجاء إبعادهن عن أسباب الفساد وإرجاعهنّ الى الصواب.

د - تطبيب المرضى.

ه - تثقيف الأحداث الفقراء وتشغيل الفتيات والفتيان.

على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

أعمال خيرية.

على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق