قرار مبدئي Preliminary decision No. 136 25/08/2017
الاعتراف ببكالوريوس في الترجمة BA in Translation الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة المنار في طرابلس
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 136
- Date
- 25/08/2017
- Official Gazette
- Issue 42, 14/09/2017, p. 3215-3216
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 136 تاريخ 25/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة المنار في طرابلس
المرجع: المرسوم رقم 12844 تاريخ 3/7/2004
المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
اسم الشهادة: بكالوريوس في الترجمة
BA in Translation
تعتبر شهادة البكالوريوس في الترجمة، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة المنار في طرابلس، بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الاجازة الجامعية في الترجمة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها، 51 رصيدا على الاقل في مادة الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو من يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015 .