All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1949 20/09/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الوسطاء الماليين» {Financial Intermediaries Association} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1949
Date
20/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3384-3385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1949 تاريخ 20/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الوسطاء الماليين»

Financial Intermediaries Association"" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15763 تاريخ 22/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الوسطاء الماليين»

مركزها: بيروت - الحمراء - الشارع الرئيسي - مقابل ال Red Square - العقار رقم 163 - القسم رقم 33 - بناية المودكا - ملك مي احمد زكا - الطابق الثامن.

غايتها: - تهدف الجمعية بشكل عام الى تطوير مجال الوساطة المالية في لبنان وتحسينه، كما وتطوير وتحسين السوق المتعلق به وحمايته والعمل على الزيادة من ازدهاره، لما في ذلك من خير للإقتصاد الوطني. وبالتالي، يقع ضمن إطار أهداف الجمعية أي أمر أو موضوع يكون من شأنه المساهمة في تطوير مجال الوساطة المالية كما والسوق المتعلق به والعمل على إزدهارهما.

وعليه فإنّ الجمعية تهدف الى خلق أرضية مشتركة تربط فيما بين اصحاب المؤسسات والخبراء وكافة العاملين في مجال الوساطة المالية، وذلك لأجل مناقشة الأفكار والتدابير والخطط والإجراءات التي يمكن أن يتم إعتمادها، والتي من شأنها المساهمة في تطوير مجال الوساطة المالية كما والسوق المتعلق به والعمل على ازدهارهما.

كما وتهدف الجمعية الى خلق قناة تواصل فيما بين أصحاب المؤسسات والخبراء وكافة العاملين في مجال الوساطة المالية من جهة وبين الجهات الرقابية والحكومية من جهة أخرى إن قناة التواصل المذكورة ترمي الى خلق مساحة مشتركة يتم من خلالها عرض ومناقشة القواعد والقوانين والإجراءات التي تحكم سوق المال على العمليات الحاصلة في إطاره، بحيث يكون للجمعية دور في التعليق على هذه القواعد والقوانين والإجراءات، بما يساهم في ازدهار السوق المالي وتطويره، والتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات السوق المالي، لما في ذلك من خير لمجال الوساطة المالية بشكل خاص وللإقتصاد الوطني بشكل عام.

وهي لا تستفيد من أية إعفاءات ضريبية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

يوسف نبيه الخوري

جورج الياس بركات

ريان سرحال العنان

آيه محمد يموت

عمر خالد البلطه جي

سمير صلاح الدين دبوق

طلال يوسف رحال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال يوسف رحال.

Financial Intermediaries Association

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق