المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الوسطاء الماليين»
مركزها: بيروت - الحمراء - الشارع الرئيسي - مقابل ال Red Square - العقار رقم 163 - القسم رقم 33 - بناية المودكا - ملك مي احمد زكا - الطابق الثامن.
غايتها: - تهدف الجمعية بشكل عام الى تطوير مجال الوساطة المالية في لبنان وتحسينه، كما وتطوير وتحسين السوق المتعلق به وحمايته والعمل على الزيادة من ازدهاره، لما في ذلك من خير للإقتصاد الوطني. وبالتالي، يقع ضمن إطار أهداف الجمعية أي أمر أو موضوع يكون من شأنه المساهمة في تطوير مجال الوساطة المالية كما والسوق المتعلق به والعمل على إزدهارهما.
وعليه فإنّ الجمعية تهدف الى خلق أرضية مشتركة تربط فيما بين اصحاب المؤسسات والخبراء وكافة العاملين في مجال الوساطة المالية، وذلك لأجل مناقشة الأفكار والتدابير والخطط والإجراءات التي يمكن أن يتم إعتمادها، والتي من شأنها المساهمة في تطوير مجال الوساطة المالية كما والسوق المتعلق به والعمل على ازدهارهما.
كما وتهدف الجمعية الى خلق قناة تواصل فيما بين أصحاب المؤسسات والخبراء وكافة العاملين في مجال الوساطة المالية من جهة وبين الجهات الرقابية والحكومية من جهة أخرى إن قناة التواصل المذكورة ترمي الى خلق مساحة مشتركة يتم من خلالها عرض ومناقشة القواعد والقوانين والإجراءات التي تحكم سوق المال على العمليات الحاصلة في إطاره، بحيث يكون للجمعية دور في التعليق على هذه القواعد والقوانين والإجراءات، بما يساهم في ازدهار السوق المالي وتطويره، والتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات السوق المالي، لما في ذلك من خير لمجال الوساطة المالية بشكل خاص وللإقتصاد الوطني بشكل عام.
وهي لا تستفيد من أية إعفاءات ضريبية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
يوسف نبيه الخوري
جورج الياس بركات
ريان سرحال العنان
آيه محمد يموت
عمر خالد البلطه جي
سمير صلاح الدين دبوق
طلال يوسف رحال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال يوسف رحال.
Financial Intermediaries Association