All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 137 25/08/2017

تعديل قرار مبدئي رقم 57/88/2016 المتعلق بماستر في ادارة الاعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
137
Date
25/08/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 137 تاريخ 25/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية

المرجع: المرسوم رقم 5719 تاريخ 11 تشرين الاول 1966

المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الاول 1996

اسم الشهادة: ماستر في ادارة الاعمال

Master of Business Administration (MBA)

Master en Gestion

تعتبر شهادة ماستر في ادارة الاعمال (MBA) التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في ادارة الاعمال، تخول حاملها متابعة الدراسة في برنامج الدكتوراه (PhD) في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في إدارة الاعمال أو في إختصاص الاقتصاد أو ما يعادل أيا منهما رسميا، وألا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2016/2017 .

يمكن قبول الطلبة في الاختصاصات الجامعية كافة شرط استكمال ما لا يقل عن 12 رصيدا نصف سنوي من برنامج الاجازة في ادارة الاعمال.