All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 138 25/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 60/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بماستر علوم في العلوم البيولوجية MS in Biological sciences الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
138
Date
25/08/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3216-3217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 138 تاريخ 25/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: المرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 33/م/2007 تاريخ 15/1/2007

اسم الشهادة: ماستر علوم في العلوم البيولوجية

MS in Biological sciences

تعتبر شهادة ماستر علوم في العلوم البيولوجية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة في علم الاحياء، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن 30 رصيدا نصف سنوي، يمكن ان يكون ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2016/2017 .