All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 139 25/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 1/5/2001 تاريخ 26/1/2001 المتعلق ببكالوريوس في الفنون الجميلة في التصميم الغرافيكي BFA in Graphic design الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
139
Date
25/08/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 139 تاريخ 25/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم

المرجع: المرسوم رقم 2294 تاريخ 17/6/2009

اسم الشهادة: بكالوريوس في الفنون الجميلة في التصميم الغرافيكي.

BFA in Graphic design

تعتبر شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة في التصميم الغرافيكي، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الإجازة في التصميم الغرافيكي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وفصلين صيفيين، وألا يقل عدد ارصدتها عن 110 أرصدة اميركية نصف سنوية، منها ما لا يقل عن تسعين رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .