قرار مبدئي Preliminary decision No. 139 25/08/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 1/5/2001 تاريخ 26/1/2001 المتعلق ببكالوريوس في الفنون الجميلة في التصميم الغرافيكي BFA in Graphic design الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 139
- Date
- 25/08/2017
- Official Gazette
- Issue 42, 14/09/2017, p. 3217
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 139 تاريخ 25/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية
اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم
المرجع: المرسوم رقم 2294 تاريخ 17/6/2009
اسم الشهادة: بكالوريوس في الفنون الجميلة في التصميم الغرافيكي.
BFA in Graphic design
تعتبر شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة في التصميم الغرافيكي، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الإجازة في التصميم الغرافيكي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وفصلين صيفيين، وألا يقل عدد ارصدتها عن 110 أرصدة اميركية نصف سنوية، منها ما لا يقل عن تسعين رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .