All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1950 20/09/2017

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 40/أد تاريخ 3/4/2000 للجمعية المسماة: «إتحاد منظمة مالطا من أجل لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1950
Date
20/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1950 تاريخ 20/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 40/أد تاريخ 3/4/2000،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «إتحاد منظمة مالطا من أجل لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14432 تاريخ 17/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«إتحاد منظمة مالطا من أجل لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 40/أد تاريخ 3/4/2000.

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الشياح - عين الرمانة - شارع جوزف طيار - بناية جمعية فرسان مالطا - قضاء بعبدا.

بدلاً من:

بيروت - الاشرفية - شارع جرجي زيدان - ملك عكرة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق