All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 141 25/08/2017

الاعتراف ببكالوريوس في الصحافة والتواصل الاعلامي Bachelor of Journalism & Media communication الصادرة عن كلية الاعلام في جامعة العزم

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
141
Date
25/08/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3218-3219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 141 تاريخ 25/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة العزم

المرجع: المرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013

قرار المباشرة رقم 717/م/2015 تاريخ 20/8/2015

اسم الكلية: كلية الاعلام

اسم الشهادة: بكالوريوس في الصحافة والتواصل الاعلامي

Bachelor of Journalism & Media communication

تعتبر شهادة بكالوريوس في الصحافة والتواصل الاعلامي التي تمنحها كلية الاعلام في جامعة العزم، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة في التراكيز التالية: صحافة، إذاعة وتلفزيون، تسويق وادارة التواصل المؤسساتي، انتاج افلام، شهادة صادرة عن مؤسسة صادرة العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الاعلام في التركيز المحدد، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات،

وأن يكون عدد ارصدتها الكلية 96 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ما لا يقل عن 42 رصيدا في الاختصاص و21 رصيدا في التركيز، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.