All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1951 20/09/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الريحانية الإجتماعية» مركزها: بحنين - الريحانية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1951
Date
20/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3385-3386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1951 تاريخ 20/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الريحانية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19128 تاريخ 14/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الريحانية الإجتماعية»

مركزها: بحنين، الريحانية - العقار رقم 461 - ملك عبد السلام توفيق لحلوح - الطابق الأرضي - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - نشر الثقافة والتوعية بين أفرادها وأفراد المجتمع المدني.

2 - إعداد دورات تعليمية تهدف الى المحافظة على البيئة والتنشئة الوطنية.

3 - إقامة محاضرات لجميع الفئات العمرية لتطوير الفكر.

4 - نشر المحبة والوفاق بين أعضائها ومجتمعهم.

5 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام والعمل على إكرام الموتى.

6 - تنظيم دورات محو أمية وترفيهية وطبية وإسعافات أولية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

صلاح مرشد لحلوح

عبد السلام محمد لحلوح

زياد احمد لحلوح

هشام احمد قدور

احمد خالد لحلوح

احمد كمال عجاج

ركان جميل لحلوح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح مرشد لحلوح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق