المادة 1
تعتمد في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المناهج الملحقة بهذا القرار العائدة لشهادة الاجازة الفنية إختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز» على أن تطبق اعتبارا من العام الدراسي 2017 - 2018.
قرار Decision No. 171 12/09/2017
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 12/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 342/2017 تاريخ 22/3/2017 (إعتماد اختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز» لشهادة الاجازة الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
تعتمد في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المناهج الملحقة بهذا القرار العائدة لشهادة الاجازة الفنية إختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز» على أن تطبق اعتبارا من العام الدراسي 2017 - 2018.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12 أيلول 2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده