قرار مبدئي Preliminary decision No. 84 23/08/2017
تعديل القرارين المبدئيين رقم 21/2012 تاريخ 4/3/2017 ورقم 157/2012 تاريخ 18/8/2012 المتعلق بشهادات بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)BE--Bachelor of Engineering Engineer Diploma ماجيستير علوم في الهندسة MS Eng--Master of Sciences in Engineering Engineer Diploma) الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة رفيق الحريري
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 84
- Date
- 23/08/2017
- Official Gazette
- Issue 46, 28/09/2017, p. 3411
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 84 تاريخ 23/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة رفيق الحريري
اسم الكلية: كلية الهندسة
المرجع: - المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل معهد الحريري الكندي العالي للهندسة الى كلية الهندسة)
القرار رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة)
إسم الشهادات:
بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)
BE--Bachelor of Engineering (Engineer Diploma))
ماجيستير علوم في الهندسة
MS Eng--Master of Sciences in Engineering (Engineer Diploma))
يستبدل في القرار رقم 21/2017 تاريخ 4/3/2017 تسمية الاختصاص «هندسة الالكترونيك - ادوات طبية»
بالاختصاص «هندسة الطب الحيوي» - {Biomedical Engineering}
يستبدل في القرار رقم 157/2012 تاريخ 18/8/2012 تسمية الاختصاص «هندسة الالكترونيك - ادوات طبية»
بالاختصاص «هندسة الطب الحيوي» - {Biomedical Engineering}