All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 84 23/08/2017

تعديل القرارين المبدئيين رقم 21/2012 تاريخ 4/3/2017 ورقم 157/2012 تاريخ 18/8/2012 المتعلق بشهادات بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)BE--Bachelor of Engineering Engineer Diploma ماجيستير علوم في الهندسة MS Eng--Master of Sciences in Engineering Engineer Diploma) الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة رفيق الحريري

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
84
Date
23/08/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 84 تاريخ 23/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة رفيق الحريري

اسم الكلية: كلية الهندسة

المرجع: - المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل معهد الحريري الكندي العالي للهندسة الى كلية الهندسة)

القرار رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة)

إسم الشهادات:

بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)

BE--Bachelor of Engineering (Engineer Diploma))

ماجيستير علوم في الهندسة

MS Eng--Master of Sciences in Engineering (Engineer Diploma))

يستبدل في القرار رقم 21/2017 تاريخ 4/3/2017 تسمية الاختصاص «هندسة الالكترونيك - ادوات طبية»

بالاختصاص «هندسة الطب الحيوي» - {Biomedical Engineering}

يستبدل في القرار رقم 157/2012 تاريخ 18/8/2012 تسمية الاختصاص «هندسة الالكترونيك - ادوات طبية»

بالاختصاص «هندسة الطب الحيوي» - {Biomedical Engineering}