المادة 1
يُلغى ويسحب الترخيص رقم /567/ تاريخ 7/7/2004 المعطى الى وكالة تينا رنت كار ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /3317/ شرقي القسم /5/ البوشرية - شارع الكنائس - ملك الحاج - طابق ارضي، وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 219 25/08/2017
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 منه، الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منها،
بناء على الطلب المقدم من السيد جوزيف الحاج رقم 1329/2 تاريخ 15/6/2017 المتعلق باسترداد الكفالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2017،
يقرر ما يأتي:
يُلغى ويسحب الترخيص رقم /567/ تاريخ 7/7/2004 المعطى الى وكالة تينا رنت كار ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /3317/ شرقي القسم /5/ البوشرية - شارع الكنائس - ملك الحاج - طابق ارضي، وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
يُحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب 2017 وزير السياحة اواديس كيدانيان