All legislation

قرار Decision No. 173 15/09/2017

تعليق التداول بصنف جبنة بلغاري بقر

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
15/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 15/09/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

وحرصا على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول بسلعة جبنة بلغاري بقر التي تحمل العلامة التجارية مزرعة وادي تعنايل من انتاج معامل مزرعة وادي تعنايل الكائن في حوش سنيد، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة جبنة بلغاري بقر التي تم اخذها من المعمل، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510/2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاته من جبنة بلغاري بقر المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت فلي 15/9/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري