All legislation

بلاغ Communiqué No. 14 19/09/2017

آلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

Type
بلاغ · Communiqué
Number
14
Date
19/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 14 تاريخ 19/09/2017
Source
Lebanese University

عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011 وبقانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لا سيما المواد ذات الصلة بالخدمات التي يستفيد منها المواطنون، وبعد صدور القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28 تموز 2017 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من جميع اصحاب المولدات الكهربائية تركيب عدادات كيلوواط/ساعة عند المشتركين في مهلة اقصاها نهاية شهر ايلول 2017 والتقيد التام بالسعر التوجيهي الشهري لسعر الكيلوواط/ ساعة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.

كما تؤكد الوزارة على اصحاب المولدات عملا بالمادة 25 من قانون حماية المستهلك وجوب اعطاء ايصالات وفقا للنموذج الموزع عليهم من البلديات وتنظيم سجلات بأسماء جميع المشتركين لديهم تتضمن المبالغ التي تستوفى وايداعها وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك او مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات خلال مهلة لا تتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر موضوع الجدول، ويهم الوزارة ان تحذر من ان اية مخالفة لهذا البلاغ سوف تعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية.