المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «النشرة الاقتصادية العربية» الفصلية، غير السياسية، من اسم الامير عماد امين شهاب الى اسم جمعية «الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» على ان تستمر الصحافية مي سميح دمشقية بتحمل مسؤولية المطبوعة.
قرار Decision No. 985 15/09/2017
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 613 تاريخ 27/8/2009 (الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على المرسوم رقم 7434 تاريخ 20/3/1974 والذي بموجبه تأسست جمعية أجنبية بإسم «الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» ممثلة بشخص رئيس الاتحاد الاستاذ نائل رجا حسن الكباريتي.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت عدد 3578 تاريخ 13/7/2017 والذي بموجبه تنازل الامير عماد امين شهاب عن ملكية مطبوعة «النشرة الاقتصادية العربية» الفصلية، غير السياسية، لمصلحة جمعية «الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية».
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 2209 تاريخ 7/8/2017 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «النشرة الاقتصادية العربية» الفصلية، غير السياسية، من اسم الامير عماد امين شهاب الى اسم جمعية «الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» على ان تستمر الصحافية مي سميح دمشقية بتحمل مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي