المادة 1
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي العين الرياضي».
مركزه: عين جرفا، قضاء: حاصبيا، محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 307 06/09/2017
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي العين الرياضي - عين جرفا» المسجل تحت رقم 1054/د تاريخ 14/3/2017،
بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات منشآت النادي بكتابها عدد 7144 تاريخ 1/6/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 6/7/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي العين الرياضي».
مركزه: عين جرفا، قضاء: حاصبيا، محافظة: النبطية.
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:
سليم مهنا دربيه - نسيب يوسف بركات - ربيع احمد عبد الحي - حمزة حسين مرعي - نديم نواف دربيه - ناجي محمد شاهين - محمد احمد دربيه.
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على النادي أن يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 أيلول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش