All legislation

قرار Decision No. 307 06/09/2017

ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي العين الرياضي» - عين جرفا

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
06/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3413-3414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 06/09/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي العين الرياضي - عين جرفا» المسجل تحت رقم 1054/د تاريخ 14/3/2017،

بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات منشآت النادي بكتابها عدد 7144 تاريخ 1/6/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 6/7/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي العين الرياضي».

مركزه: عين جرفا، قضاء: حاصبيا، محافظة: النبطية.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:

سليم مهنا دربيه - نسيب يوسف بركات - ربيع احمد عبد الحي - حمزة حسين مرعي - نديم نواف دربيه - ناجي محمد شاهين - محمد احمد دربيه.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي أن يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش