All legislation

قرار Decision No. 118 15/09/2017

استخدام المراجل البخارية وعملية التلحيم في الانتاج

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
15/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 15/09/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 7945 تاريخ 29/5/2002 (الأصول والإجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها)،

بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،

بناء على القانون رقم 423 تاريخ 6/6/2002 (إعتبار معهد البحوث الصناعية الجهة المانحة للإعتماد والمخولة إصدار شهادات المطابقة في مجال التلحيم على انواعه في لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 475 تاريخ 16/11/1964 (مراقبة المراجل البخارية)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على جميع المصانع التي تستخدم المراجل البخارية في انتاجها ابلاغ معهد البحوث الصناعية بذلك والحصول على موافقته لتشغيلها وشهادة سلامة عامة سنوياً وذلك بعد اجراء الكشوفات الفنية اللازمة من قبله (ساعات الضغط، اجهزة تنظيم الحراق، صمامات، اجهزة الأمان، تمديدات، تلحيم، وغيرها).

المادة 2

على جميع المصانع التي تستخدم عملية التلحيم في انتاجها (حدادة، خزانات، حاويات، صهاريج، إنشاءات معدنية، خيم، مستوعبات، كاروسري، انابيب، وغيرها) اخضاع جميع العاملين الفنيين لديها في هذا المجال لدورات تأهيلية في معهد البحوث الصناعية بهدف الحصول على شهادات الكفاءة والأهلية للقيام بمهامهم وبالفحوصات اللازمة واحترام اجراءات الوقاية والسلامة العامة.

المادة 3

على المصانع المذكورة اعلاه الإلتزام بمضمون هذا القرار تحت طائلة عدم الحصول على كافة الخدمات والتراخيص من وزارة الصناعة واتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسومين رقم 8018/2002 ورقم 9765/2003.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15 ايلول 2017 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن