المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
163.504.897 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة وستون مليوناً وخمسماية
واربعة آلاف وثمانماية وسبعة وتسعون ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات اخرى
النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الإنماء والإعمار
163.504.897 /ل.ل.
مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتمويل قيمة التعويضات المستحقة لمتعهد مشروع استكمال تأهيل جزء من المدخل الشرقي لمدينة بعلبك، شركة البنيان للهندسة والمقاولات.
فقط مائة وثلاثة وستون مليوناً وخمسماية واربعة آلاف وثمانماية وسبعة وتسعون ليرة لبنانية.