المادة 1
أبرم الاتفاق المرفق ربطاً، والموقع بتاريخ 10/7/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، حول التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية رسمية / خاصة او جوازات الخدمة.
مرسوم Decree No. 1461 29/09/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق المرفق ربطاً، والموقع بتاريخ 10/7/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، حول التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية رسمية / خاصة او جوازات الخدمة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل