All legislation

مرسوم Decree No. 1461 29/09/2017

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية حول الغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية رسمية/خاصة او جوازات الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
1461
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3422-3423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1461 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق المرفق ربطاً، والموقع بتاريخ 10/7/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، حول التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية رسمية / خاصة او جوازات الخدمة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل