إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره (340.000.000.000) ل.ل.،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره (4.568.865.980.000) ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب السابع والعشرين - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
2.506.868.000 ل.ل.
فقط مليارين وخمسماية وستة ملايين وثمانماية وثمانية وستون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 2 - البعثات في الخارج
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
2.506.868.000 ل.ل
فقط مليارين وخمسماية وستة ملايين وثمانماية وثمانية وستون الف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل