المادة 1
أبرمت اتفاقية تأمين خدمات الدعم التقني والخدمات المتعلقة بالبطاقة مسبقة الدفع الموقعة في بيروت بتاريخ 15/5/2017 بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الاغذية العالمي والمرفقة ربطاً.
مرسوم Decree No. 1521 04/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير - المؤسسة الدولية للتنمية - البنك الدولي لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الأساسي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017 وبتاريخ 7/9/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية تأمين خدمات الدعم التقني والخدمات المتعلقة بالبطاقة مسبقة الدفع الموقعة في بيروت بتاريخ 15/5/2017 بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الاغذية العالمي والمرفقة ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري