All legislation

مرسوم Decree No. 1521 04/10/2017

ابرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي لتأمين خدمات الدعم التقني والخدمات المتعلقة بالبطاقة مسبقة الدفع

Type
مرسوم · Decree
Number
1521
Date
04/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3509-3556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1521 تاريخ 04/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (ابرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير - المؤسسة الدولية للتنمية - البنك الدولي لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الأساسي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017 وبتاريخ 7/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية تأمين خدمات الدعم التقني والخدمات المتعلقة بالبطاقة مسبقة الدفع الموقعة في بيروت بتاريخ 15/5/2017 بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الاغذية العالمي والمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري