All legislation

مرسوم Decree No. 1447 29/09/2017

قبول هبة مقدمة من د. زياد الجارودي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز رأس بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1447
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1447 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من د. زياد الجارودي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز رأس بيروت وهي عبارة عن سيارة اسعاف نوع فان فولكس واجن، موديل 2000/2001 رقم الهيكل WV2ZZZ70Z1H091173 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /7.750.000/ ل.ل (فقط سبعة ملايين وسبعمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل