All legislation

مرسوم Decree No. 1474 03/10/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - البعثات في الخارج لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1474
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3599-3600
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1746 تاريخ 27/10/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1474 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من موازنة عام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/211.000.000/ ل.ل

فقط مئتان واحدى عشر مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 1 - اعلانات

/150.000.000/ ل.ل

فقط مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية.

والى الجزء الثاني:

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 4 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

/61.000.000/ ل.ل.

فقط واحد وستون مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام: /211.000.000/ ل.ل

فقط مئتان واحدى عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل