المادة 1
ينقل من موازنة عام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/211.000.000/ ل.ل
فقط مئتان واحدى عشر مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 4 - اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 1 - اعلانات
/150.000.000/ ل.ل
فقط مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية.
والى الجزء الثاني:
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 4 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
/61.000.000/ ل.ل.
فقط واحد وستون مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام: /211.000.000/ ل.ل
فقط مئتان واحدى عشر مليون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1746 تاريخ 27/10/2017, article 1, 02/11/2017
صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 1474 تاريخ 3/10/2017 بحيث يصبح على الشكل التالي:
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
/61.000.000/ ل.ل.
فقط واحد وستون مليون ليرة لبنانية.
بدلاً من:
«الى الجزء الثاني:
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 4 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
/61.000.000/ ل.ل.
فقط واحد وستون مليون ليرة لبنانية.
والباقي دون تعديل.