All legislation

مرسوم Decree No. 1480 03/10/2017

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
1480
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1480 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة زبيدة محمود قيس المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2971/2030 تاريخ 15/12/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 3/10/2016 تحت رقم 849/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة زبيدة محمود قيس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق