المادة 1
رخص للسيدة صونيا عبود ديار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 1481 03/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة صونيا عبود ديار المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 940/2030 تاريخ 26/4/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 11/1/2017 تحت رقم 27/3 والمتضمن طلب التخلي عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السورية تسهيلاً للحصول على الاقامة السويدية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة صونيا عبود ديار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق