All legislation

مرسوم Decree No. 1482 03/10/2017

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
1482
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1482 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة كلودين البير بابي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 942/2030 تاريخ 26/4/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 21/12/2016 تحت رقم 1552/3 والمتضمن طلب التخلي عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السورية تسهيلاً للحصول على الاقامة السويدية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة كلودين البير بابي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق