All legislation

مرسوم Decree No. 1450 29/09/2017

قبول هبة مقدمة من منظمة العمل الدولية ILO لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1450
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1450 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من منظمة العمل الدولية ILO لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وهي عبارة عن آليتين وفقاً لما يلي:

تسلسل

نوع الهبة

رقم الهيكل

1

سيارة نوع تويوتا كورولا موديل 2017

2

سيارة نوع تويوتا كورولا موديل 2017

وتقدر قيمتها بحوالي /44.622.000/ ل.ل. (فقط اربعة وأربعون مليوناً وستماية وإثنان وعشرون الف ليرة لبنانية).

NMTBF9JE1HR011862

NMTBF9JE2HR011823

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل