إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من منظمة العمل الدولية ILO لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وهي عبارة عن آليتين وفقاً لما يلي:
تسلسل
نوع الهبة
رقم الهيكل
1
سيارة نوع تويوتا كورولا موديل 2017
2
سيارة نوع تويوتا كورولا موديل 2017
وتقدر قيمتها بحوالي /44.622.000/ ل.ل. (فقط اربعة وأربعون مليوناً وستماية وإثنان وعشرون الف ليرة لبنانية).
NMTBF9JE1HR011862
NMTBF9JE2HR011823
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل