All legislation

مرسوم Decree No. 1486 03/10/2017

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
1486
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3603-3604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1486 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد شادي بطرس كيروز المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 932/2030 تاريخ 26/4/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 15/12/2016 تحت رقم 858/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد شادي بطرس كيروز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق