All legislation

مرسوم Decree No. 1452 29/09/2017

قبول هبة مقدمة من شركة أ. ن. بو خاطر ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1452
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3445-3446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1452 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة أ. ن. بو خاطر ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن سيارة رباعية الدفع نوع Mazda BT-50 صنع سنة 2017 رقم الهيكل: MM7UR4DA6HW543626 ورقم المحرك: DPAT2 165495 وتقدر قيمتها بحوالي /34.684.000/ل.ل. (فقط اربعة وثلاثون مليوناً وستماية واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل