المادة 1
أحدث في قضاء مرجعيون قلم نفوس مركزه بلدة ميس الجبل تشمل صلاحياته القرى والبلدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1490 03/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/3/1975 (اجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1153 تاريخ 2/12/2016،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 92/2016 - 2017 تاريخ 31/1/2017)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2017،
يرسم ما يأتي:
أحدث في قضاء مرجعيون قلم نفوس مركزه بلدة ميس الجبل تشمل صلاحياته القرى والبلدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
أضيفت الوظائف التالية الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات / المديرية العامة للاحوال الشخصية وفقاً لما يلي:
الاوحدة الادارية
الوظيفة
العدد
قلم نفوس ميس الجبل
رئيس قلم (مأمور نفوس) برتبة محرر او كاتب
1
محرر او كاتب
6
حاجب
1
سائق
1
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالمرسوم رقم 1490 تاريخ 3/10/2017
القرى والبلدات التابعة لقلم نفوس ميس الجبل (قضاء مرجعيون)
- حولا
- بليدا
- مركبا
- محيبيب
- ميس الجبل
- طلوسة
- بني حيان
- قبريخا
- مجدل سلم
- تولين
- صوانه
بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل