All legislation

مرسوم Decree No. 1453 29/09/2017

قبول هبة مقدمة من السيد ايلي فرحات ابو جودة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1453
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1453 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد ايلي فرحات ابو جودة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن سيارة نوع Nissan X Trail Sedan، موديل 2008، رقم الشاسي JN1TBNT30Z0114275، رقم المحرك QR25441133A وتقدر قيمتها ب /21.406.500/ل.ل (فقط واحد وعشرون مليوناً واربعماية وستة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل