All legislation

مرسوم Decree No. 1492 03/10/2017

قبول هبة مقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1492
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1492 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن سيارة نوع نيسان ساني، موديل 2017، رقم الشاسي MDHBBAN17Z0713770، وتقدر قيمتها ب /16.582.000/ل.ل (فقط ستة عشر مليوناً وخمسماية واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل