All legislation

مرسوم Decree No. 1454 29/09/2017

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1454
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3446-3447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1454 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن سيارة رباعية الدفع نوع Nissan X-Trail 4WDصنع سنة 2017 رقم الهيكل: JN1BT2MW3HW000046

ورقم المحرك: QR25 -- 841017L وتقدر قيمتها بحوالي /39.948.750/ ل.ل. (فقط تسعة وثلاثون مليوناً وتسعماية وثمانية واربعون الفاً وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل