إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من «نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - دائرة أمن عام مرفأ بيروت، وتقدر قيمتها ب /15.000.000/ ل.ل (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
نوع الآلية
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
2009
2007
GMC ENVOY
1GKDT43S992100522
CHEVROLET EXPRESS CARGO
1GCFG15X271248045
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل