All legislation

مرسوم Decree No. 1459 29/09/2017

تعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي مصلحة استثمار مرفأ صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1459
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1459 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ 15/9/1994 (إنشاء مؤسسة عامة تدعى مصلحة استثمار مرفأ صيدا)،

بناء علي القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة...)،

بناء على النظام العام لمستخدمي مصلحة استثمار مرفأ صيدا،

بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا رقم 1/2 تاريخ 10/5/2013 (المتعلق بتعديل المادة /57/ من النظام العام لمستخدمي مصلحة استثمار مرفأ صيدا)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 686 تاريخ 18/7/2016،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 280/2015 - 2016 تاريخ 25/8/2016،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

- يبقى تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي مصلحة استثمار مرفأ صيدا خاضعا للأحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم، ويجري احتسابه على اساس:

. راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة

. راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين

. راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

- يقتطع معدل 3% (ثلاثة في المائة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الأحكام. تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في مصلحة استثمار مرفأ صيدا ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

- يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق، فيؤدى من موازنة المصلحة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل