All legislation

مرسوم Decree No. 1457 29/09/2017

قبول هبة مقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات

Type
مرسوم · Decree
Number
1457
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1457 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات، وتقدر قيمتها ب /123.656.000/ل.ل (فقط مائة وثلاثة وعشرون مليونا وستماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية).

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

جيب

2009

جيب

2009

جيب

2009

جيب

2010

جيب

2010

GRAND CHEROKEE

IJ8GR58K79C550792

GRAND CHEROKEE

IJ8GR48KX9C511026

GRAND CHEROKEE

IJ8GR48K69C537753

GRAND CHEROKEE

IJ4PR4GK8AC133814

GRAND CHEROKEE

IJ4PR4GK3AC151198

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل