إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات، وتقدر قيمتها ب /123.656.000/ل.ل (فقط مائة وثلاثة وعشرون مليونا وستماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية).
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
جيب
2009
جيب
2009
جيب
2009
جيب
2010
جيب
2010
GRAND CHEROKEE
IJ8GR58K79C550792
GRAND CHEROKEE
IJ8GR48KX9C511026
GRAND CHEROKEE
IJ8GR48K69C537753
GRAND CHEROKEE
IJ4PR4GK8AC133814
GRAND CHEROKEE
IJ4PR4GK3AC151198
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل