المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017، على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
246.687.000 /ل.ل.
فقط مائتان وستة واربعون مليونا وستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
246.687.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل اشغال مبنى ثانوية برقايل الرسمية من 8/3/2007 لغاية 12/2/2013 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 779/2014 تاريخ 23/10/2014 المصحح بالرأي رقم 808/إ/2014 تاريخ 11/12/2014 .
فقط مائتان وستة واربعون مليونا وستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية.