المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
259.540.000 /ل.ل.
فقط مائتان وتسعة وخمسون مليونا وخمسماية واربعون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
259.540.000 /ل.ل.
لتغطية مشروع عقد مصالحة بدل اشغال مبنى ثانوية المربي سابا زريق الرسمية من 1/1/2014 لغاية 31/12/2014 بالاضافة الى الزيادة القانونية البالغة 12.8% وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 743/2015 تاريخ 28/9/2015 .
فقط مائتان وتسعة وخمسون مليونا وخسماية واربعون الف ليرة لبنانية.